وبحسب بيان للمحكمة تلقته "النهرين"، أوضحت في قرارها أن الدعوى التي أقامها المدعي ضد المحافظ بصفته الرسمية، والمتعلقة بإلغاء الأمر الإداري رقم (1915) الصادر في 25 آذار 2025، غير قائمة على أساس قانوني، مؤكدة أن قرار الإنهاء جاء بناءً على صلاحيات المحافظ وكتاب مجلس محافظة البصرة المرقم (405) في 24 شباط 2025، والذي تضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس هيئة الاستثمار.
وبيّنت المحكمة أن بقاء المكلفين بالوكالة دون مدة محددة يتعارض مع المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، التي أوجبت إنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، مشيرة إلى أن استمرار المدعي في منصبه منذ عام 2021 يخالف هذا التوجه.
وانتهى القرار إلى رد الدعوى التمييزية وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مؤكداً أن الدعوى أصبحت غير ذات مصلحة بعد انتهاء التكليف بشكل قانوني.