وبحسب بيان لاعلام القضاء تلقته "النهرين" اوضح ان "الحكم صدر بحق المدان استنادا لأحكام المادة 8 / ثانيا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات.
