وذكر بيان رسمي للمحكمة تلقته "النهرين" أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي، منذر إبراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".
وتابع البيان أن "المحكمة نظرت في دعويين؛ للطعن بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 2025 "قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015"، أقام الأولى وزير الخارجية/ إضافة إلى وظيفته، وأقام الثانية وزير الداخلية/ إضافة إلى وظيفته".
وأشار إلى، أن "المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية، والحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 2025 "قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015"؛ لتعارضه مع أحكام المواد "14" و"16" و"4" و"80" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وصدر القرار بالاتفاق وأُفهم علناً بتاريخ 20/ 8/ 2025"