وبحسب بيان لإعلام القضاء تلقته "النهرين"، أوضح أن المدان أقدم على إطلاق النار تجاه الضابط والمفوض أثناء تنفيذ واجب رسمي للقبض عليه، كونه مطلوباً للقضاء، وصدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
خبيرة أمريكية: الأسطول الأمريكي عاجز عن تطهير مضيق هرمز من الألغام
الرجاء الانتظار ...