وبحسب بيان لإعلام القضاء تلقته "النهرين"، أوضح أن المدان أقدم على اختــلاس المبالغ المالية عن طريق التلاعب في وصولات الجباية بعدما أرسل مبالغ الغرامات إلى مديرية المرور العامة بمبلغ اقل من الواجب استحصاله.
وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 315 / الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه مع الاستدلال بالمادة 132/ 3.