دعا مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إلى إدخال تعديلات على قانون العقوبات لمواكبة التحديات التكنولوجية المتعلقة بجرائم الرهان الإلكتروني والقمار عبر الإنترنت، مشدداً على أن هذه الممارسات تُعد شكلاً من أشكال التخريب الاقتصادي التي تمس النظام العام.
وقال قاضي تحقيق الكرادة، أحمد مكي، في تصريح لصحيفة 'القضاء' وتابعتها 'النهرين'، إن 'المادة (389) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تجرّم وتضع عقوبات على فتح أو إدارة محلات القمار التقليدية، وتشمل القائمين عليها والممولين لها وحتى مرتاديها'. وأوضح أن العقوبات تتراوح بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار'.
وأشار القاضي مكي إلى أن 'النصوص الحالية ركزت على وجود محل مادي أو إدارة فعلية، مما يحد من فعاليتها في مواجهة الألعاب الإلكترونية أو المنصات الافتراضية خارج العراق أو التطبيقات الذكية'، مؤكداً أن 'القانون بحاجة إلى تعديلات لمواكبة هذا التحول الرقمي'.
من الناحية الاقتصادية، أوضح القاضي مكي أن 'لعب القمار يُصنف ضمن جرائم التخريب الاقتصادي لأنه يحقق أرباحاً غير خاضعة لرقابة الدولة ويؤثر في السيولة النقدية، كما أنه قد يرتبط بجرائم أكثر خطورة مثل غسل الأموال وتمويل الفساد والمخدرات'.
أما على الصعيد الاجتماعي، فكشف قاضي تحقيق الكرخ الثالثة، جبار حسين، عن 'الآثار المدمرة لهذه الظاهرة'، مشيراً إلى أن 'المقامرة تؤدي إلى 'تفكك أسري، وإجهاد نفسي، وتراكم الديون، وقد تنتهي بالانفصال أو الطلاق'، لافتاً إلى أن 'الفقر والبطالة يدفعان بعض الأفراد إلى الانجرار خلف أوهام الربح السريع'.
وكشف القاضي حسين عن الأساليب الممنهجة التي تستغل بها صالات القمار الشباب، ومنها: الإغراء بالربح السريع، ومنح أرصدة مجانية لكسر الحاجز النفسي، وإيهامهم بأن اللعب يعتمد على الذكاء، ثم إغراقهم بالديون واللجوء أحياناً إلى التهديد والابتزاز للتحصيل'.
وفي الجانب الإجرائي، أشار القاضي حسين إلى أن 'المادة (4/389) تنص على مصادرة النقود والأدوات المضبوطة في جرائم القمار، حيث تُحول الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة بعد صدور قرار قضائي بذلك'.
ولفت القاضي مكي إلى 'وجود تعاون مستمر بين الأجهزة الأمنية وجهاز الادعاء العام لرصد هذه الجرائم، عبر جمع المعلومات الاستخباراتية وتحرير الشكاوى الجزائية، نظراً لكون هذه الجريمة تمس النظام العام'.
دعا مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إلى إدخال تعديلات على قانون العقوبات لمواكبة التحديات التكنولوجية المتعلقة بجرائم الرهان الإلكتروني والقمار عبر الإنترنت، مشدداً على أن هذه الممارسات تُعد شكلاً من أشكال التخريب الاقتصادي التي تمس النظام العام.
وقال قاضي تحقيق الكرادة، أحمد مكي، في تصريح لصحيفة 'القضاء' وتابعتها 'النهرين'، إن 'المادة (389) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تجرّم وتضع عقوبات على فتح أو إدارة محلات القمار التقليدية، وتشمل القائمين عليها والممولين لها وحتى مرتاديها'. وأوضح أن العقوبات تتراوح بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار'.
وأشار القاضي مكي إلى أن 'النصوص الحالية ركزت على وجود محل مادي أو إدارة فعلية، مما يحد من فعاليتها في مواجهة الألعاب الإلكترونية أو المنصات الافتراضية خارج العراق أو التطبيقات الذكية'، مؤكداً أن 'القانون بحاجة إلى تعديلات لمواكبة هذا التحول الرقمي'.
من الناحية الاقتصادية، أوضح القاضي مكي أن 'لعب القمار يُصنف ضمن جرائم التخريب الاقتصادي لأنه يحقق أرباحاً غير خاضعة لرقابة الدولة ويؤثر في السيولة النقدية، كما أنه قد يرتبط بجرائم أكثر خطورة مثل غسل الأموال وتمويل الفساد والمخدرات'.
أما على الصعيد الاجتماعي، فكشف قاضي تحقيق الكرخ الثالثة، جبار حسين، عن 'الآثار المدمرة لهذه الظاهرة'، مشيراً إلى أن 'المقامرة تؤدي إلى 'تفكك أسري، وإجهاد نفسي، وتراكم الديون، وقد تنتهي بالانفصال أو الطلاق'، لافتاً إلى أن 'الفقر والبطالة يدفعان بعض الأفراد إلى الانجرار خلف أوهام الربح السريع'.
وكشف القاضي حسين عن الأساليب الممنهجة التي تستغل بها صالات القمار الشباب، ومنها: الإغراء بالربح السريع، ومنح أرصدة مجانية لكسر الحاجز النفسي، وإيهامهم بأن اللعب يعتمد على الذكاء، ثم إغراقهم بالديون واللجوء أحياناً إلى التهديد والابتزاز للتحصيل'.
وفي الجانب الإجرائي، أشار القاضي حسين إلى أن 'المادة (4/389) تنص على مصادرة النقود والأدوات المضبوطة في جرائم القمار، حيث تُحول الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة بعد صدور قرار قضائي بذلك'.
ولفت القاضي مكي إلى 'وجود تعاون مستمر بين الأجهزة الأمنية وجهاز الادعاء العام لرصد هذه الجرائم، عبر جمع المعلومات الاستخباراتية وتحرير الشكاوى الجزائية، نظراً لكون هذه الجريمة تمس النظام العام'.
دعا مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إلى إدخال تعديلات على قانون العقوبات لمواكبة التحديات التكنولوجية المتعلقة بجرائم الرهان الإلكتروني والقمار عبر الإنترنت، مشدداً على أن هذه الممارسات تُعد شكلاً من أشكال التخريب الاقتصادي التي تمس النظام العام.
وقال قاضي تحقيق الكرادة، أحمد مكي، في تصريح لصحيفة 'القضاء' وتابعتها 'النهرين'، إن 'المادة (389) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تجرّم وتضع عقوبات على فتح أو إدارة محلات القمار التقليدية، وتشمل القائمين عليها والممولين لها وحتى مرتاديها'. وأوضح أن العقوبات تتراوح بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار'.
وأشار القاضي مكي إلى أن 'النصوص الحالية ركزت على وجود محل مادي أو إدارة فعلية، مما يحد من فعاليتها في مواجهة الألعاب الإلكترونية أو المنصات الافتراضية خارج العراق أو التطبيقات الذكية'، مؤكداً أن 'القانون بحاجة إلى تعديلات لمواكبة هذا التحول الرقمي'.
من الناحية الاقتصادية، أوضح القاضي مكي أن 'لعب القمار يُصنف ضمن جرائم التخريب الاقتصادي لأنه يحقق أرباحاً غير خاضعة لرقابة الدولة ويؤثر في السيولة النقدية، كما أنه قد يرتبط بجرائم أكثر خطورة مثل غسل الأموال وتمويل الفساد والمخدرات'.
أما على الصعيد الاجتماعي، فكشف قاضي تحقيق الكرخ الثالثة، جبار حسين، عن 'الآثار المدمرة لهذه الظاهرة'، مشيراً إلى أن 'المقامرة تؤدي إلى 'تفكك أسري، وإجهاد نفسي، وتراكم الديون، وقد تنتهي بالانفصال أو الطلاق'، لافتاً إلى أن 'الفقر والبطالة يدفعان بعض الأفراد إلى الانجرار خلف أوهام الربح السريع'.
وكشف القاضي حسين عن الأساليب الممنهجة التي تستغل بها صالات القمار الشباب، ومنها: الإغراء بالربح السريع، ومنح أرصدة مجانية لكسر الحاجز النفسي، وإيهامهم بأن اللعب يعتمد على الذكاء، ثم إغراقهم بالديون واللجوء أحياناً إلى التهديد والابتزاز للتحصيل'.
وفي الجانب الإجرائي، أشار القاضي حسين إلى أن 'المادة (4/389) تنص على مصادرة النقود والأدوات المضبوطة في جرائم القمار، حيث تُحول الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة بعد صدور قرار قضائي بذلك'.
ولفت القاضي مكي إلى 'وجود تعاون مستمر بين الأجهزة الأمنية وجهاز الادعاء العام لرصد هذه الجرائم، عبر جمع المعلومات الاستخباراتية وتحرير الشكاوى الجزائية، نظراً لكون هذه الجريمة تمس النظام العام'.
التعليقات
القضاء يدعو لتعديل قانون العقوبات لمواجهة لعب القمار ويصفه بـ"التخريب الاقتصادي"
التعليقات