أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقّ مسؤولةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى سابقاً؛ لإحداثها الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي تعمل فيها.
الهيئة أشارت، في حديثها عن قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية الذي تضمَّن الحكم غيابياً على المُدانة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تشغل مهام مسؤول شعبة في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى'، مُبيّـنةً أنَّه تمَّ الحكم عليها غيابياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ؛ لإضرارها المال العام عمداً، وقيامها بتبرئة ذمَّة المُكلَّف عن ضريبة عقارٍ مشيدٍ عليه مطعم دون مُحاسبته ضريبياً.
وأوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي تمثَّـلت بتوصيات واستنتاجات التحقيق الإداريّ ومحاضر الضبط والانتقال وأقوال كلٍّ من الشاهد والمُتَّهم المُفرَّقة دعواه قرينة هروب المُدانة، وجدتها كافيةً ومُقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها وفقاً لأحكام المادة (٣40) من قانون العقوبات بدلالة المواد (47 و48 و49) منه.
وتابعت إنَّ القرار تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدانة ومنع سفرها خارج العراق، إضافةً إلى تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة، لافتةً إلى أنَّ الهيئة أعلنت في الثالث والعشرين من آذار الماضي عن إصدار محكمة جنايات كركوك قراري حكمٍ غيابيّين بسجن وحبس المُدانة عشر سنوات؛ لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب في السجلات الضريبيَّـة.
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقّ مسؤولةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى سابقاً؛ لإحداثها الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي تعمل فيها.
الهيئة أشارت، في حديثها عن قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية الذي تضمَّن الحكم غيابياً على المُدانة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تشغل مهام مسؤول شعبة في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى'، مُبيّـنةً أنَّه تمَّ الحكم عليها غيابياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ؛ لإضرارها المال العام عمداً، وقيامها بتبرئة ذمَّة المُكلَّف عن ضريبة عقارٍ مشيدٍ عليه مطعم دون مُحاسبته ضريبياً.
وأوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي تمثَّـلت بتوصيات واستنتاجات التحقيق الإداريّ ومحاضر الضبط والانتقال وأقوال كلٍّ من الشاهد والمُتَّهم المُفرَّقة دعواه قرينة هروب المُدانة، وجدتها كافيةً ومُقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها وفقاً لأحكام المادة (٣40) من قانون العقوبات بدلالة المواد (47 و48 و49) منه.
وتابعت إنَّ القرار تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدانة ومنع سفرها خارج العراق، إضافةً إلى تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة، لافتةً إلى أنَّ الهيئة أعلنت في الثالث والعشرين من آذار الماضي عن إصدار محكمة جنايات كركوك قراري حكمٍ غيابيّين بسجن وحبس المُدانة عشر سنوات؛ لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب في السجلات الضريبيَّـة.
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقّ مسؤولةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى سابقاً؛ لإحداثها الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي تعمل فيها.
الهيئة أشارت، في حديثها عن قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية الذي تضمَّن الحكم غيابياً على المُدانة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تشغل مهام مسؤول شعبة في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى'، مُبيّـنةً أنَّه تمَّ الحكم عليها غيابياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ؛ لإضرارها المال العام عمداً، وقيامها بتبرئة ذمَّة المُكلَّف عن ضريبة عقارٍ مشيدٍ عليه مطعم دون مُحاسبته ضريبياً.
وأوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي تمثَّـلت بتوصيات واستنتاجات التحقيق الإداريّ ومحاضر الضبط والانتقال وأقوال كلٍّ من الشاهد والمُتَّهم المُفرَّقة دعواه قرينة هروب المُدانة، وجدتها كافيةً ومُقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها وفقاً لأحكام المادة (٣40) من قانون العقوبات بدلالة المواد (47 و48 و49) منه.
وتابعت إنَّ القرار تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدانة ومنع سفرها خارج العراق، إضافةً إلى تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة، لافتةً إلى أنَّ الهيئة أعلنت في الثالث والعشرين من آذار الماضي عن إصدار محكمة جنايات كركوك قراري حكمٍ غيابيّين بسجن وحبس المُدانة عشر سنوات؛ لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب في السجلات الضريبيَّـة.
التعليقات
السجن 6 سنوات غيابياً لمسؤولة في ضريبة كركوك لإضرارها عمداً بالمال العام
التعليقات