أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما رقم 143 لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
وشدد بيان الرئاسة السورية على ان النظام الانتخابي المؤقت على 'منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد'، وأشار المرسوم كذلك إلى أن 'النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد'.
وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية للأنباء: 'بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يرسم ما يلي'.
وحدد المرسوم في فصله الأول تعريفات رئيسية مرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث نصت المادة الأولى على أن 'اللجنة العليا' هي المشرفة على الانتخابات وتشكَّل بمرسوم من رئيس الجمهورية، فيما تتولى 'اللجان الفرعية' تنظيم الانتخابات على مستوى الدوائر.
كما عرّف المرسوم 'الهيئة الناخبة'، و'لجنة الطعون'، و'الدائرة الانتخابية'، و'المركز الانتخابي'، إضافة إلى صفتي 'الناخب' و'المرشح'.
وبحسب المادة الثانية، فإن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، بينما يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.
ونصت المادة الخامسة على أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة يساوي عدد المقاعد المخصصة لها مضروباً بالرقم خمسين، على ألا يقل العدد عن ثلاثين.
وأكد المرسوم في المادة السادسة أن مقر اللجنة العليا سيكون في دمشق، وهي 'تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات وضمان حريتها ونزاهتها'، وتمارس عملها باستقلالية تامة عن أي جهة أخرى.
كما نص على تشكيل لجنة قانونية تابعة لها لتقديم المشورة وصياغة اللوائح، إضافة إلى لجان فرعية على مستوى الدوائر، تشرف على العملية الانتخابية بتفاصيلها.
أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما رقم 143 لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
وشدد بيان الرئاسة السورية على ان النظام الانتخابي المؤقت على 'منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد'، وأشار المرسوم كذلك إلى أن 'النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد'.
وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية للأنباء: 'بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يرسم ما يلي'.
وحدد المرسوم في فصله الأول تعريفات رئيسية مرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث نصت المادة الأولى على أن 'اللجنة العليا' هي المشرفة على الانتخابات وتشكَّل بمرسوم من رئيس الجمهورية، فيما تتولى 'اللجان الفرعية' تنظيم الانتخابات على مستوى الدوائر.
كما عرّف المرسوم 'الهيئة الناخبة'، و'لجنة الطعون'، و'الدائرة الانتخابية'، و'المركز الانتخابي'، إضافة إلى صفتي 'الناخب' و'المرشح'.
وبحسب المادة الثانية، فإن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، بينما يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.
ونصت المادة الخامسة على أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة يساوي عدد المقاعد المخصصة لها مضروباً بالرقم خمسين، على ألا يقل العدد عن ثلاثين.
وأكد المرسوم في المادة السادسة أن مقر اللجنة العليا سيكون في دمشق، وهي 'تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات وضمان حريتها ونزاهتها'، وتمارس عملها باستقلالية تامة عن أي جهة أخرى.
كما نص على تشكيل لجنة قانونية تابعة لها لتقديم المشورة وصياغة اللوائح، إضافة إلى لجان فرعية على مستوى الدوائر، تشرف على العملية الانتخابية بتفاصيلها.
أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما رقم 143 لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
وشدد بيان الرئاسة السورية على ان النظام الانتخابي المؤقت على 'منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد'، وأشار المرسوم كذلك إلى أن 'النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد'.
وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية للأنباء: 'بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يرسم ما يلي'.
وحدد المرسوم في فصله الأول تعريفات رئيسية مرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث نصت المادة الأولى على أن 'اللجنة العليا' هي المشرفة على الانتخابات وتشكَّل بمرسوم من رئيس الجمهورية، فيما تتولى 'اللجان الفرعية' تنظيم الانتخابات على مستوى الدوائر.
كما عرّف المرسوم 'الهيئة الناخبة'، و'لجنة الطعون'، و'الدائرة الانتخابية'، و'المركز الانتخابي'، إضافة إلى صفتي 'الناخب' و'المرشح'.
وبحسب المادة الثانية، فإن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، بينما يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.
ونصت المادة الخامسة على أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة يساوي عدد المقاعد المخصصة لها مضروباً بالرقم خمسين، على ألا يقل العدد عن ثلاثين.
وأكد المرسوم في المادة السادسة أن مقر اللجنة العليا سيكون في دمشق، وهي 'تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات وضمان حريتها ونزاهتها'، وتمارس عملها باستقلالية تامة عن أي جهة أخرى.
كما نص على تشكيل لجنة قانونية تابعة لها لتقديم المشورة وصياغة اللوائح، إضافة إلى لجان فرعية على مستوى الدوائر، تشرف على العملية الانتخابية بتفاصيلها.
التعليقات